مصنف ابن أبي شيبة 29465
فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلَانِ بْنِ رُومَانَ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه