MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29466

فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَشَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ؟! فَقَالَ: لَأَشْرَبَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، وَلَأَشْرَبَنَّهَا [١]عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا