مصنف ابن أبي شيبة 29466
فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَشَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ؟! فَقَالَ: لَأَشْرَبَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، وَلَأَشْرَبَنَّهَا [١]عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه