مصنف ابن أبي شيبة 29464
فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا [لَا ] [١]يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبَ، لِئَلَّا تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه