مصنف ابن أبي شيبة 29463
فِي الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ فَلَا تَقَعَنَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَكَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه