MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29463

فِي الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ فَلَا تَقَعَنَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَكَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا