مصنف ابن أبي شيبة 29458
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه