MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29458

فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا