MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29459

فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:

لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا