مصنف ابن أبي شيبة 29459
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:
لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:
لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه