MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29457

فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا