مصنف ابن أبي شيبة 29457
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه