مصنف ابن أبي شيبة 29456
فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ:
كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَمَّ قَالَ لَهَا: زَنَيْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي، قَالَ: يُلَاعِنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه