MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29456

فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ:

كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَمَّ قَالَ لَهَا: زَنَيْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي، قَالَ: يُلَاعِنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا