مصنف ابن أبي شيبة 29455
فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثَمَّ يَقْذِفُهَا، قَالَ: يُضْرَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه