MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29455

فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثَمَّ يَقْذِفُهَا، قَالَ: يُضْرَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا