مصنف ابن أبي شيبة 29454
فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: يُلَاعِنُ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾، أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً [١]؟ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنِّي لَأَسْتَحِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه