MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29454

فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: يُلَاعِنُ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾، أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً [١]؟ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنِّي لَأَسْتَحِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا