MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29453

فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، فَادَّعَتْ حَمْلًا فَانْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا