MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29452

فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا