MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29443

فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ جُلِدَ حَدَّيْنِ: حَدٌّ لِلرَّجُلِ، وَحَدٌّ لِلْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا