مصنف ابن أبي شيبة 29443
فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ جُلِدَ حَدَّيْنِ: حَدٌّ لِلرَّجُلِ، وَحَدٌّ لِلْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه