مصنف ابن أبي شيبة 29442
فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ: زَنَى بِي فُلَانٌ، فَلَا تُجْلَدُ وَلَا يُجْلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه