MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29444

فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنَّ فُلَانًا زَنَى بِفُلَانَةٍ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا