مصنف ابن أبي شيبة 29444
فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنَّ فُلَانًا زَنَى بِفُلَانَةٍ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه