مصنف ابن أبي شيبة 29441
فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُجْلَدُ حَدَّيْنِ، قُلْتُ: فَإِنْ أَكْذَبَ ؟ قَالَ: يُجْلَدُ حَدًّا وَيُدْرَأُ عَنْهُ آخَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه