MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29440

فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِكِ، قَالَ: أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَيْهَا وَلَا أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا