مصنف ابن أبي شيبة 29440
فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِكِ، قَالَ: أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَيْهَا وَلَا أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه