MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29430

فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ:

إِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا