مصنف ابن أبي شيبة 29430
فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ:
إِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه