MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29431

فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ثُمَّ يَجْحَدُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا