MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29429

فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ، ثَمَّ جَحَدَ دُرِئَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا