مصنف ابن أبي شيبة 29429
فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ، ثَمَّ جَحَدَ دُرِئَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه