مصنف ابن أبي شيبة 29428
فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه