مصنف ابن أبي شيبة 29427
فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ
أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ [١]عَلَيْكِ [الْحَدَّ] [٢]، فَقَالَتْ: لَا يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ: آتِي الْفَاحِشَةَ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ ! قَالَ: فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه