مصنف ابن أبي شيبة 29426
فِي الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ، فَأَخَذَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَتَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ: فَلَا أُوتَى بِشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَخَلَّى سَبِيلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه