MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29423

فِي الشهادة على الزنا كيف هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا حَدُّ ذَلِكَ ؟ - يَعْنُونَ الرَّجْمَ -، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا