مصنف ابن أبي شيبة 29423
فِي الشهادة على الزنا كيف هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا حَدُّ ذَلِكَ ؟ - يَعْنُونَ الرَّجْمَ -، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه