MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29424

فِي الشهادة على الزنا كيف هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ، وَجَازَتْ شَهَادَاتُهُمْ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا