مصنف ابن أبي شيبة 29424
فِي الشهادة على الزنا كيف هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ، وَجَازَتْ شَهَادَاتُهُمْ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه