MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29362

فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ لِيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مِرَارٍ [١]، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ ؟ قَالَ: بِفُلَانَةَ، قَالَ: هَلْ ضَاجَعْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ، فَانْتَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا