مصنف ابن أبي شيبة 29361
فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَقَالَ: أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ ؟ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ: ارْجُمُوهُ، فَرَمَاهُ وَرَمَيْنَاهُ، وَفَرَّ وَاتَّبَعْنَاهُ، قَالَ عَامِرٌ: فَقَالَ لِي جَابِرٌ: فَهَاهُنَا قَتَلْنَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه