MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29357

فِي المرأة تزوج عبدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ: تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ، وَقَالَ [١]مُجَاهِدٌ: فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ، تُفَارِقُهُ وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا