مصنف ابن أبي شيبة 29357
فِي المرأة تزوج عبدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ: تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ، وَقَالَ [١]مُجَاهِدٌ: فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ، تُفَارِقُهُ وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه