مصنف ابن أبي شيبة 29358
فِي المرأة تزوج عبدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي امْرَأَةٌ كَمَا تَرَى، وَغَيْرِي مِنَ النِّسَاءِ أَجْمَلُ مِنِّي، وَلِي عَبْدٌ قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهُ، فَدَعَا بِالْغُلَامِ فَضَرَبَهُمَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا، وَأَمَرَ [فِي الْعَبْدِ] [١]فَبِيعَ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه