مصنف ابن أبي شيبة 29356
فِي المرأة تزوج عبدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا: أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَيُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه