مصنف ابن أبي شيبة 29355
فِي المرأة تزوج عبدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَهَا، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [١]﴾، فَهَذَا مِلْكُ يَمِينِي، وَتَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا وَلِيٍّ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالَتْ: أَنَا ثَيِّبٌ وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي، فَرُفِعَتَا إِلَى عُمَرَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: قَدْ خَاصَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ خَاصَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه