مصنف ابن أبي شيبة 29344
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه