MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29343

فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، وَالْحُرِّ يَكُونُ [١]تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيَزْنِي أَحَدُهُمَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْمٌ حَتَّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا