مصنف ابن أبي شيبة 29345
فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، ثُمَّ يَفْجُرُ فَقَالَا: يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه