MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29345

فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، ثُمَّ يَفْجُرُ فَقَالَا: يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا