مصنف ابن أبي شيبة 29342
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى عَبْدٍ أُحْصِنَ بِحُرَّةٍ أَنْ يُرْجَمَ إِلَّا عِكْرِمَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ الْحَدِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه