مصنف ابن أبي شيبة 29334
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَبْلَهَا، ثُمَّ يَفْجُرُ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: يُرْجَمُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يُجْلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه