مصنف ابن أبي شيبة 29335
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَلَهُ سَرَارِيُّ قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه