مصنف ابن أبي شيبة 29314
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه