مصنف ابن أبي شيبة 29313
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ، وَلَا حَدِّ دَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه