MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29315

فِي شهادة النساء فِي الحدود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ يَقُولُ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا