مصنف ابن أبي شيبة 29315
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه