مصنف ابن أبي شيبة 29311
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه