MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29310

فِي شهادة النساء فِي الحدود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا