مصنف ابن أبي شيبة 29310
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه