مصنف ابن أبي شيبة 29296
فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: يُرَدُّ الْبَيْعُ وَيُعَاقَبَانِ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه