MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29295

فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ، فَأُخِذَا عِنْدَ الْجِسْرِ فِي أَوْسَاطِهِمَا الدَّنَانِيرُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهِمَا أَنْ يُعَزَّرَا، وَيُسْتَوْدَعَا السِّجْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا