مصنف ابن أبي شيبة 29295
فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ، فَأُخِذَا عِنْدَ الْجِسْرِ فِي أَوْسَاطِهِمَا الدَّنَانِيرُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهِمَا أَنْ يُعَزَّرَا، وَيُسْتَوْدَعَا السِّجْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه