MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29297

فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

تُقْطَعُ يَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا