مصنف ابن أبي شيبة 29297
فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تُقْطَعُ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه