مصنف ابن أبي شيبة 2923
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بَكْرٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَةً مِنْ جِرْوٍ، مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.