MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2924

من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا