مصنف ابن أبي شيبة 2924
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.