MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2922

من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ قِيلَ لَهُ: فَالْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ، أَخَوَاتُكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا