مصنف ابن أبي شيبة 2922
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ قِيلَ لَهُ: فَالْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ، أَخَوَاتُكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.