MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2921

من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْحِمَارُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا