مصنف ابن أبي شيبة 2921
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْحِمَارُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.