MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2920

من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلْمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا