مصنف ابن أبي شيبة 2920
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلْمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.